العيني
19
البناية شرح الهداية
لأن السارق يتأول في تناولها الإراقة ، لأن بعضها ليس بمال ، وفي مالية بعضها اختلاف ، فتحقق شبهة عدم المالية . ولا في الطنبور ؛ لأنه من المعازف ، ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقطع ؛ لأنه مال متقوم لأنه يباع ويشترى . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - مثله . وعنه أيضا أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا ؛ لأنها ليست من المصحف ، فيعتبر بانفرادها